السببية اما العقل أو الشرع.
أو وقتي كأوقات العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج.
والعلة لا بد فيها من المناسبة للحكم، سواء كانت باعثة أو معرفة. والسبب أعم، لأنه قد لا نظهر فيه المناسبة.
فالأول: كالنجاسة في وجوب الغسل، وكالزنا في الحد، والقتل للقصاص، والكبيرة في الفسق.
والثاني: كالدلوك للصلاة وسائر أوقات العبادات، والحدث للوضوء والغسل والعدة مع عدم الدخول، والهرولة للسعي ورمي الجمرات، وتقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى على الأقوى.
وقد يكون السبب فعليا كالصيد والالتقاط والوطء للمهر، وقوليا كالعقود والإيقاعات. وقد يتقارب السبب والمسبب زمانا كموجبات الحدود، وقتل الكافر في سلبه في الأصح مطلقا أو مع الشرط. والملك للاصطياد والحيازة والأخذ من المعدن والاحتطاب والاحتشاش والأحياء. وهل يتوقف على النية؟ الأقوى نعم.
وقد يتقدم المسبب كغسل الجمعة يوم الخميس، وغسل الإحرام على الميقات، أما تقدمه عليه لناذره قبله فليس منه، لأن السبب هو النذر. وزكاة الفطرة على هلال العيد على القول بجواز التقديم، الا ان يكون السبب هو الشهر، والزكاة على الحول على قول، وارث الدية مع أن وجوبها بعد الموت.
وأما صيغ العقود والإيقاعات فهل يقارن الحكم فيهما آخر جزء للفظ، أو يقع عقيبه ؟ احتمالان.
وقد يتحد السبب والمسبب كالقذف للحد، والكبيرة لازالة العدالة.
وقد يتعدد السبب ويتحد المسبب كموجبات الوضوء المتعددة في إيجاب واحد ان نوى المطلق إجماعا، أو نوى واحدا منها على الأصح.
পৃষ্ঠা ৩৮