وهل يستحب نقل المنبر في الاستسقاء؟ المشهور لا.
ولا يتقدم المأموم في موقفه على امامه قطعا، وهل تصح المساواة؟ الأحوط المنع، إلا في العراة فتجب.
ولا بد في إمامها من تكليفه، وايمانه، وعدالته، وطهارة مولده. فلا تصح امامة غير المميز إجماعا، وهل المميز كذلك؟ الأقرب نعم، إلا في إمام الأصل على الأصح. ولا الكافر والفاسق والمجنون والمحدث، ونجس الثوب أو البدن مع المكنة من الإزالة.
ولا منع في المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها ان قلنا بجواز إمامتها لمثلها في الفريضة على المشهور، والأحوط المنع، ولا منع في النافلة.
وكلها شروط مع العلم، ومع فقده فالوجه الاجزاء، الا في الجمعة والعيد الواجب على الأقوى.
والأمي، واللاحن، والخنثى والمرأة، ومئوف اللسان، والصبي المميز في جواز إمامتهم بالمثل قولان، أقربهما الجواز، إلا المرأة في الواجب على الأحوط.
وفي إمامة العبد في الجمعة والعيد قولان، والأقرب المنع، أما في غيرهما فلا منع.
والأجذم والأبرص، والمتيمم بالمتطهر، والمسافر بالحاضر، ومن يكرهه المأموم لأمر ديني المشهور كراهية إمامتهم.
وأما القن، والمبعض، والمكاتب، والمدبر، والأعمى. ومراتب الأفضلية كالأقرأ، والأفقه، والأقدم هجرة، والأصبح، والأسن فلا منع من إمامتهم وان وجد الأفضل، لكن تقديم الأفضل أولى.
وامام الأصل لا يجوز تقديم غيره عليه الا لمانع، وما عدا من ذكرنا فامامته مستحبة.
পৃষ্ঠা ৯০