لعموم البلوى، ولا بد فيه من النقاء عن عينه دون أثره. وهل يطهر المحل به؟
قولان، وهل يعتبر العدد؟ قولان، الأحوط اعتباره. ولو نقص مع النقاء ففي صحة الصلاة بدون الإكمال إشكال.
وهل يراد بالتعدد نفس الحجر أو المسح؟ اشكال. وعليه يتفرع اجزاء ذو الجهات الثلاث، وظاهر الرواية (1) دال عليه.
وليس إزالة النجاسة بالماء الكثير من باب الرخصة عند الأصحاب، واما في الماء القليل فالظاهر انه كذلك أيضا.
وكل شيء حرام استعماله في الصلاة والأغذية لاستقذاره فهو نجس، وتحريمه في الصلاة مستلزم لتحريمه في الطواف والمساجد، والحق به المشاهد. وفي الأغذية مستلزم للاشربة للمساواة. وما صح مباشرته (2) في الصلاة والأغذية اختيارا فهو طاهر، فترجع النجاسة إلى التحريم، والطهارة إلى الإباحة.
وهل عين النجاسة والطهارة حكما أو هما متعلق الحكم؟ احتمالان. وقيل:
ان النجاسة معنى في الجسم يوجب اجتنابه وتناول عينه، فالجسم من حيث جسميته لا يكون نجسا. واحترزنا بالعين عن المغصوب الواجب اجتنابه، لتعلق حق الغير به لا من حيث عينه.
وكل جسم على الطهارة، حيوانا كان أو غيره، الا العشرة المشهورة.
وكل الميتات على النجاسة العينية، وهل ميت الآدمي كذلك؟ الأقوى نعم الا ما لا نفس له سائلة، وما ذكي . وهل تقع الذكاة على الحشرات والمسوخ؟
قولان.
وهي مانعة من الصلاة، إلا ما استثني كما لا تتم الصلاة فيه بشروطه، وما دون
পৃষ্ঠা ৮১