وزيارة المقابر، وقضاء حاجة المؤمن، وحوائج عياله والإنفاق عليهم، والدخول، والضيافة، وصلة الرحم.
بل وعند المباحات كالأكل والشرب، والنكاح، واللبس، والتطيب. والعاقل حقيق بصرف أفعاله كلها إلى الطاعة يجعلها وسيلة إليها، وهو انما يحصل بالنية.
وضابطه إرادة الطاعة وجوبا أو ندبا متقربا، وقيل: لو قال في أول النهار وأول الليل: اللهم ما عملت في يومي هذا من خير فهو لابتغاء وجهك، وما تركت من شر فتركه لنهيك، أجزأ عن النية عند كل جزئي.
والأعمال المتصلة تكتفي بالنية في أولها، كالتعقيب واستحضار الوجوه، وجميعها موجب لتضاعف الحسنات كالجلوس في المسجد.
وفروض الكفايات في وجوب النية فيها كالعينية، خصوصا إذا تعينت، وترك الحرام كذلك، أما المستحب وترك المكروه فينوي الندب. وقد يجتمع الوجوب والندب والحرمة والإباحة في الواحد على البدل كضربة التيمم، والأكل والجماع والتطيب واللبس، فلا يصرف الفعل إلى أحدها إلا بالنية. والخسران المبين جعل المباح حراما، بل صرف الزمان في المباح.
وليس النية هي اللفظ، بل هي جمع الهمة وأعداد النفس وتوجهها وميلها الى تحصيل المرغوب فيه عاجلا أو آجلا، تلفظ أم لا، بل اللفظ بدون الهمة لغو.
[20] قطب التحرز من الرياء واجب،
لأنه معصية في نفسه ويصير الأعمال معاصي، وهو جلي وخفي. والثاني انما يعرفه أهل المكاشفة والمعاملة الحقة مع الله. وقد يلحق
পৃষ্ঠা ৭৭