المشتبهة في العدد، أو في الأداء والقضاء، وفي الزكاة بين الوجوب على تقدير بقاء المال والندب مع عدمه، وفي جواز ترديد نية آخر شعبان بين الوجوب والندب قولان.
وكذا في شك العيد فيردد بين الصوم وعدمه، وأولى بالمنع.
أما لو شك فيهما أحرم به من أنواع الحج في المندوب عين ما شاء، وهل العمرة كذلك؟ الأقوى لا.
والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة، والطهارة بالمطلق والمضاف معا عنده ليس من هذا الباب، بل هو من باب ما لا يتم الواجب الا به، وهل المغصوب والمباح كذلك؟ الأقوى لا.
ولو نسي عين الكفارة ردد بين ما لا يحتمل منها، ونية الوجوب عند قيام الاحتمال في اجزائها قولان، كما لو شهد العدل أو جماعة الفساق بالرؤية فصام بنية الوجوب.
والحائض لو توهمت الانقطاع فاغتسلت، والمسافر لو ظن القدوم قبل الزوال فعزم الصوم، وناذر صوم يوم قدوم زيد فظنه فنوى، وظان دخول الوقت فينوي وجوب الطهارة، أو ضيق الوقت فتيمم فصادف في الجميع ففي الإجزاء إشكال.
ولو ظن الضيق الا عن العصر فصلى ثم تبين السعة ففي الصحة احتمالان، أقربهما ذلك ان وقعت في المشترك. ولو دخل المختص وهو في الأثناء فإشكال. نعم لو وقعت في وقت لم يبق بعده الا مقدار اربع فالوجه البطلان، فيعيد العصر ويقضي الظهر، ولو قلنا بالاشتراك اندفعت هذه الاحتمالات.
ولو ترك الطلب فتيمم، أو شك في جهة القبلة أو في الوقت فصلى فصادف ففي الصحة احتمالان، والوجه عدم الصحة، الا ان يتعذر العلم في الأخيرين.
ولو صلى الخنثى فظهرت الرجولية ففي وجوب الإعادة إشكال.
পৃষ্ঠা ৭৩