وأما الأمر بقتل الأسودين في الصلاة فهو أمر بعد حظر، فهل هو للإباحة أو الاستحباب؟ وجهان.
وألفاظ العموم جميع وما يتصرف منها كأجمع، وجمعا، وجميعا، ومعشر، ومعاشر، وكافة، وعامة، وقاطبة، وكل، وما استفهامية وشرطية، والموصولة على خلاف، وأي في الاستفهام والشرط سواء اتصلت بها ما أم لا.
ومتى، وحيث، وانى، وكيف، وما، ومهما، وأيان، وانى، واذما على خلاف في اسميتها. وكم الاستفهامية على قول.
وما هو بحكم الجمع كالناس، والقوم، والرهط. والأسماء الموصولات إذا عرفت بلام الجنس، وجمع الإشارة، والنفي الواقع في سياق الشرط، والاستفهام على سبيل الإنكار. والجمع المضاف، والمحلى بلام الجنس لا المفرد على الأقوى.
والنكرة في سياق النفي، والمؤكدة بالدوام والاستمرار كالسرمد، ودهر الدهور، وإذا في الزمان.
وربيعة، ومضر، والأوس، والخزرج، وبنى تميم، وغسان في عموم القبيلة.
وكون العام لا يستلزم الخاص عام في الأمر والنهي، والخبر على قول. فالوكالة في البيع لا تعين الثمن بالمثل، الا من جهة العرف، لا من جهة اللفظ على قول.
وقيل: انه من باب الكل، ووجوده مستلزم لوجود الجزء.
وترك الاستفصال في حكاية الحال يقتضي العموم، الا ان يعلم الإطلاق على خصوص الواقعة، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود ويسأل عنها كواقعة التمر والرطب، اما لو وقعت في الوجود وأطلق السؤال عنها ففي العموم هنا احتمالات.
واما حكاية الصحابي لقضايا الأعيان فلا عموم فيها، وتخيير من أسلم على أكثر
পৃষ্ঠা ৬৪