127

والعمد انما يوجب القصاص على المشهور، فالدية فيه لا تكون الا صلحا.

وقيل: يتخير الولي بينهما، فعفو الولي عن القود موجب لسقوطهما على المشهور وعلى التخيير هل تسقط الدية؟ احتمالان.

أما لو قال عفوت عن حق الجناية، أو حقي فيها أو عما استحق سقط الكل على الوجهين في الأقوى.

ولو قال: عفوت عن القصاص والدية فأولى بالسقوط.

ولو قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، فهل يعتبر رضي الجاني؟ يبنى علي ما تقدم.

ولو عفى عن الدية فلا أثر له على المشهور، وعلى التخيير اشكال. وحينئذ هل له الرجوع إليها والعفو عن القصاص؟ اشكال.

ولو عفى على مال من غير جنس الدية، فعلى المشهور يعتبر رضي الجاني وعلى التخيير احتمالان.

ولو قال: عفوت عنك فهل ينصرف الى القصاص أو يستفسر؟ اشكال.

ولو قال: اخترت القصاص فمؤكد على المشهور، وعلى التخيير اشكال.

وعفو المفلس عن القصاص نافذ، وعن الدية لاغ، وعلى التخيير يجيء الاشكال.

وعفو الراهن عن الجاني عمدا بغير مال صحيح قطعا، وهل يجبر على القصاص أو العفو؟ اشكال.

والصلح بأزيد من الدية جائز على المشهور، وعلى التخيير الاشكال. والعفو عن الدية يعود إلى دية المقتول لا القاتل، لأنه أحياه.

أما لو مات الجاني قبل الاستيفاء والعفو، أو قتل بغير القصاص فهل تجب الدية في تركته؟ قولان، ولو قلنا بها فهي دية المقتول على قول الأصحاب.

পৃষ্ঠা ১৫৯