আকতাব ফিকহিয়া
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
জনগুলি
المنقطع كذلك؟ الأقرب نعم. وهل له النزول في قبرها اختيارا؟ الظاهر نعم.
أما الصلاة عليها فهو أحق من كل أحد، وهل لها ذلك لو مات؟ اشكال.
ووالده وان علا، وولده وان نزل محارم لها. وأمها وان علت، وبنتها وان نزلت محارم له. وتملك نصف الصداق بالعقد، عينا كان أو دينا، إجماعا. وهل تملك النصف الآخر به؟ اشكال.
وله إلزامها بما يتوقف عليه الاستمتاع للدخول كما له بعده، ويقدم قول الزوج في قدر الصداق، وقولها في قبضه. ولو اختلفا في تعينه فإشكال. ولو قلنا بالتحالف لم ينفسخ العقد، وهل له منعها من النذر وأخويه والرضاع؟ الظاهر ذلك ان منع حقه.
وغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج يلزمها نقض الطهارة، وفي الملفوف اشكال. ووجوب الغسل عليهما، وتحريم الصلاة والطواف والتلاوة وسجود السهو، وهل سجود التلاوة كذلك؟ الأقرب لا. وقراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة المنسوبة منها، واللبث في المساجد، ودخول المسجدين، وبطلان الصوم ان وقع عمدا، والصلاة مطلقا، ووجوب قضائهما، وبطلان التتابع في المشروط به، والكفارة في المتعين، وفساد الاعتكاف وقضاؤه ان وجب، وفساد الحج والعمرة، وإتمامهما والقضاء، والبدنة أو بدلهما مع العجز، وتحملها مع الإكراه.
ولو وقع الوطء حال الإحرام فهل يمنع الانعقاد، أو ينعقد فاسدا؟ اشكال.
ويجب التفريق بينهما بحضور ثالث عند وصول موضع الخطيئة في القضاء والفاسدة على الأقرب. ويفسق الواطئ في الإحرام والصوم الواجب مع علم التحريم، ويعزر.
ويستحب للمجنب الوضوء لإرادة النوم، فان تعذر فهل يستحب التيمم؟ اشكال.
পৃষ্ঠা ১৩৯