রাসূলের আদালত
أقضية رسول الله(ص)
প্রকাশক
دار الكتاب العربي
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
كرهتم فبيعوا، وما رضيتم فأمسكوا، ولا تعذبوا خلق الله» . ثم قال رسول الله ﷺ: «من مثّل به، أو أحرق بالنار فهو حر، وهو مولى لله ورسوله» . فأعتقه رسول الله ﷺ. فقال: يا رسول الله أوص بي فقال: «أوصي بك كل مسلم» «١» .
وفي كتاب مسلم عن سويد بن مقرن: أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرّمة، لقد رأيتني وإني لسابع أخوة لي مع رسول الله ﷺ وما لنا غير خادم واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله ﷺ أن نعتقه. وذكر الحديث «٢» .
وزاد في حديث آخر: أنهم قالوا: يا رسول الله ليس لنا غيره، قال: «استخدموه فإذا استمتعتم به فخلوا سبيله» «٣»، وقال عبد الله ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه» «٤» .
«حكم رسول الله ﷺ» في اللقطة
في الموطأ والبخاري ومسلم: أن رجلا جاء إلى النبيّ ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: «إعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها» . قال فضالّة: والغنم؟
قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»، وفي غير الكتب «فردّ على أخيك ضالته» . قال فضالة: الإبل، قال في البخاري ومسلم: فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه. وفي حديث: فتغير وجهه وقال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» «٥» . ذكر ابن عبد البر هذه الزيادة من غير رواية مالك: «فردّ على أخيك ضالته» . قال الطحاوي: ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله في الشاة الضالة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في موضع مخوف. قال: واحتجاجه بقول النبيّ ﷺ: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» لا معنى له، لأن قوله لك لم يرد به التمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها.
وفي البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبيّ بن كعب فقال: وجدت صرّة فيها مائة دينار فأتيت بها النبيّ ﷺ فقال «عرّفها حولا»، فعرّفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها»، فاستمتعت بها
(١) رواه ابن سعد (٧/ ٣٥٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃. وهو حديث حسن. (٢) رواه مسلم (١٦٥٨ و٣٣) من حديث سويد بن مقرّن ﵁. (٣) رواه مسلم (١٦٥٨ و٣١) من حديث سويد بن مقرّن ﵁. (٤) رواه مسلم (١٦٥٧) في الإيمان من حديث ابن عمر ﵄. (٥) رواه البخاري (٩١ و٢٤٢٧ و٢٤٢٨)، ومسلم (١٧٣٢)، والموطأ (٢/ ٧٥٧) من حديث زيد بن خالد الجهني.
1 / 112