أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
জনগুলি
قولها وهو بالباب لم يؤذن له، قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ؟ فلا والله ما يزيد رسول الله ﷺ على التبسم، فقال لها رسول الله ﷺ: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» (^١).
وجه الدلالة:
أن زوج المرأة لم يطأها، وأن إحليله كالهدبة لا ينتشر إليها، وتشكو ذلك إلى رسول الله ﷺ وتريد مفارقته؟ فلم يشكها، ولا أجل لها شيئا، ولا فرق بينهما. (^٢)
ثانيا: من الأثر:
عن هانئ بن هانئ (^٣) قال: كنت عند علي بن أبي طالب ﵁، فقامت إليه امرأة فقالت له: "هل لك إلى امرأة ولا أيم ولا ذات زوج؟ قال: فأين زوجك؟ فقالت: هو في القوم، فقام شيخ يجنح فقال: ما تقول هذه المرأة؟ قال: سلها هل تنقم في مطعم أو ثياب؟ فقال علي: فما من شيء؟ قال: لا، قال: ولا من السِّحر؟ قال: لا، قال: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ؟ قالت فرّق بيني وبينه؟ قال: اصبري، فإن الله لو شاء ابْتَلَاكِ بأشدَّ من ذلك". (^٤)
• مناقشة الأدلة:
اعترض على أدلة القائلين بأن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها بالآتي:
• ما استدللتم به من قول عمر بن الخطاب " يؤجل سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ... " مردود:
(^١) صحيح البخاري، (ح ٥٧٩٢)، ٧/ ١٤٢؛ صحح مسلم، (ح ١٤٣٣)، ٢/ ١٠٥٥. (^٢) انظر: المحلى لابن حزم ٩/ ٢٠٩. (^٣) هانئ بن هانئ الهمداني روى عن علي بن أبي طالب، وكان يتشيع، وهو منكر الحديث. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٢٣. (^٤) سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٢٠)، ٢/ ٨١.
1 / 73