আনজার সাদিদা
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
জনগুলি
(السيد مانكديم): فكذا في مسألتنا لو كان حدوث تصرفاتنا بمجرى العادة لجاز أن يختلف الحال فيها، حتى يصدق قول من قال: أنه شاهد في بعض البلاد النائية عنا من يقع منه الفعل عند الصارف، وينتفي عند الداعي وإنها تتأتى منه الكتابة ولما يعلمها ولا تعلمها، فلما تعلمها لم تتأت منه، ومن صدق مثل هذا الخبر فهو متجاهل أو غير عاقل.
(المهدي): وجوب اختلاف العادات لا يعلم ضرورة،ولا دليل عليه إلا حكمة الباري تعالى وعدله؛ لئلا يلتبس الجائز بالواجب، وهذه طريقة غير مرضية، لأن عدل الباري وحكمته لا يثبت إلا إذا أثبت أن أفعال العباد منهم، فأما مع تجويز خلقها فيهم فلا؛ لأن منها ما يقبح، وتجويز خلقه للقبيح ينافي العدل والحكمة، فاستدلالكم على أنها غير مخلوقة فيهم بما يفتقر إلى العدل والحكمة دور محض؛ لأنه لا يثبت أنها غير مخلوقة فيهم إلا إذا ثبت عدل الله وحكمته لما في بعضها من القبح، ولا يثبت عدل الله وحكمته إلا إذا ثبت أنه لا يخلقها فيهم.
قلت: ويمكن أن يجاب بأنا لم ندع وجوب اختلاف العادات بل جوازها، ودليل الجواز الوقوع كما مر، ولزوم الدور ممنوع، فإن ثبوت عدل الباري غير متوقف على كون أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، بل على أنه لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه ووجه قبحه وغناه عنه، وغاية الأمر أن في أفعال العباد ما هو قبيح لا يفعله الباري لعلمه بقبحه، وهذا لا يتوقف عدله سبحانه عليه وإنما هو بعض القبيح الذي يتوقف العدل على العلم بجملته.
والحاصل أن المانع من فعله تعالى للقبح هو علمه بقبحه، وغناه عنه لا نفس القبيح فلا دور.
পৃষ্ঠা ৭