وقال في الإرشاد: (والعقل يقضي ضرورة بأن قولهم الدال على عدم المعصية أحسن مما اختلفوا في كونه معصية، إذ لا يأمن المكلف أن يكون عاصيا لربه، وإن كان الاختلاف في تعيين المحظور مع الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح كبعض مسائل الطلاق، إذ من قال بوقوعه، قال المحظور إمساكها، ومن قال بعدم وقوعه قال المحظور إباحة تزويجها للغير، فمثل هذا يجب الوقف حتى يبحث بسؤال من أمر الله بسؤاله في قوله: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }[النحل: 43]، وأحوط من ذلك المحاكمة إلى حاكم أو محكم من أهل النظر والاجتهاد؛ لأن المسألة خطيرة من الجانبين، وإن كان الاختلاف في كيفية المشروع بعد العلم بوجوبه، كالأذان، أو أنه لا حرج في أيهما كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين، أو اختلفوا في تعيين المحظور منه مع الاتفاق على أن الواجب الذي لا عذر في تركه لا يخلو من أيهما كالتيمم، أو الوضوء بالماء المستعمل، فبعضهم يقول: التيمم حرام مع وجود هذا الماء، وبعضهم يقول: بل الحرام التوضي بهذا الماء؛ فإذا كان لا يستطيع الترجيح بالرد إلى الكتاب والسنة، وأنه ليس له تجنب الجميع، وليس ثمة ماء آخر وأن الجمع بينهما بدعة بالإجماع، فمثل هذا يجب القول بأنه مخير، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {اتقوا الله ما استطعتم }[التغابن: 16].
وفي الخبر: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )).
পৃষ্ঠা ৪