[الفائدة الثالثة والستون: في بيع الغائب]
ويصح بيع الغائب إن ذكر جنسه وقدره، وإن لم يكن قد رأه أحدهما؛ لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع }[البقرة: 275] {إلا أن تكون تجارة عن تراض } [النساء: 29]وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ...)) الخبر ولما سيأتي من قضاء جبير بن مطعم.
পৃষ্ঠা ১