[الفائدة السابعة والأربعون: حكم الحاضن]
ولا يرجع الحاضن بما أنفق على الطفل من غير إذن ولي المال من أب أو وصي أو حاكم، إذ لا ولاية له على المال إلا الأم؛ حيث غاب الأب أو تمرد فلها الرجوع بالنفقة إن نوت الرجوع، إذ لها ولاية كالوديع إذا أنفق على الوديعة، وكذا لها الرجوع مع النية في أجرة الحضانة كالنفقة بلا حاكم، إذ ولايتها أخص من الأب والحاكم.
পৃষ্ঠা ১