الجنازة إلا بصلاته، فيؤول إلى أن صلاة الجنازة في حقه فرض عين، وفي حق غيره فرض كفاية.
الفصل الثاني
فيما اختص به ﵌ من المحرمات
خُص ﵌ بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه، وتحريم الزكاة على آله، قيل: والصدقة أيضًا، وعليه المالكية، وعلى موالي أهله في الأصح، وعلى زوجاته بالإجماع، حكاه ابن عبد البر.
والنذورات.
قال البلقيني: وخرجت على ذلك أنه كان يَحرم عليه أن يوقف عليه معينًا لأن الوقف صدقة تطوع.
قال: وفي "الجواهر" للقَمولي ما يؤيده، فإنه قال: صدقة التطوع كانت