95

আনজুম জাহিরাত

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

তদারক

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৯৯৯ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

وَذهب أَبُو حنيفَة وَآخَرُونَ إِلَى عدم الْحمل؛ لِأَن كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ مُغَاير للْآخر، فَلَا يجب حمل أَحدهمَا على الآخر وَالله أعلم. [تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ] قَالَ: (يجوز تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ) . أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْخَاص الْمُتَّصِل وتقسيمه، شرع فِي بَيَان الْخَاص الْمُنْفَصِل؛ لِأَن الْعَام الْمُخَصّص قد يكون بِدَلِيل قَطْعِيّ كالكتاب وَالسّنة المتواترة وَالْإِجْمَاع، أَو بِدَلِيل ظَنِّي كالقياس، وَالسّنة الَّتِي لَيست متواترة.

1 / 159