فَإِن لفظ " الْأسد وضعوها للحيوان المفترس، وَكَذَا " الْبَحْر " للْمَاء الْكثير، فَإِذا نقل للرجل الشجاع، والكريم كَانَا مجارين.
وَأعلم أَن الشَّيْخ ﵀ رسم الْحَقِيقَة برسمين: -
أَحدهمَا: مَا بَقِي على مَوْضُوعه - فَهَذَا رسم يُفِيد أَن كل لفظ نقل عَن مَوْضِعه اللّغَوِيّ إِلَى آخر فَهُوَ مجَاز سَوَاء كَانَ النَّاقِل الشَّرْع، أَو الْعرف، أَو الْوَاضِع الأول. وَهَذَا هُوَ المُرَاد بالرسم الأول.
وَأما الرَّسْم الثَّانِي فَقَالَ: مَا اسْتعْمل فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ من المخاطبة فَهَذَا رسم يُفِيد أَن كل لفظ اسْتعْمل فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ عِنْد التخاطب فَهُوَ حَقِيقَة كلفظة " الصَّلَاة " - مثلا -: -
فَإِن كَانَ الْخطاب باصطلاح اللُّغَة كَانَت حَقِيقَة؛ فَإِن لَفْظَة " الصَّلَاة " وضعت أَولا فِي اللُّغَة للدُّعَاء، فَإِذا نقلت واستعملت فِي الْعِبَادَة الْمَعْرُوفَة كَانَت مجَازًا. وَإِن كَانَ الْخطاب باصطلاح الشَّرْع كَانَت حَقِيقَة؛ لِأَن لَفْظَة الصَّلَاة وضعت أَولا فِي الشَّرْع لِلْعِبَادَةِ الْمَعْرُوفَة، فَإِذا نقلت واستعملت فِي الدُّعَاء كَانَت مجَازًا. وَكَذَا لَفْظَة " دَابَّة " إِذا أطلقت، وَكَانَ الْخطاب باصطلاح اللُّغَة فَهِيَ حَقِيقَة فِي جَمِيع مادب، ومجاز فِي ذَوَات الْأَرْبَع.
وَإِذا كَانَ الْخطاب باصطلاح الْعرف كَانَ الْأَمر بِالْعَكْسِ وَالله أعلم.
1 / 110
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر يا كريم
الحمد له
الصلاة على النبي وآله وصحبه
تقديم الكتاب
بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين
تعريف الأصل
تعريف الفرع
تعريف الفقه
أنواع الأحكام
تعريف الواجب
تعريف المندوب
تعريف المباح
تعريف المحظور
تعريف المكروه
تعريف الصحيح
تعريف الباطل
الفرق بين الفقه والعلم
تعريف العلم
تعريف الجهل
تعريف العلم الضروري
تعريف العلم المكتسب والنظر والاستدلال والدليل
تعريف الظن
تعريف الشك
تعريف أصول الفقه
أبواب أصول الفقه
بيان ما يتركب منه الكلام
انقسام الكلام باعتبار مدلوله
انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة
تعريف المجاز
أقسام الحقيقة
أقسام المجاز
أو نقصان كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية أو استعارة كقوله جدارا يريد أن ينقض أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان أقول لما فرغ من تقسيم الحقيقة شرع في تقسيم المجاز على سبيل الإيضاح ولهذا مثل لكل قسم
تعريف الأمر وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل
قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعل عند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل عليه إلا ما دل دليل على أن المراد الندب أو الإباحة فيحمل عليه أقول لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو الكلام
هل الأمر يقتضي التكرار
هل الأمر يقتضي الفور أو لا
ما لا يتم الأمر إلا به
حكم من فعل المأمور به
من لا يدخل في الأمر
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
هل الآمر بالشيء نهي عن ضده
النهي أمر بضده وتعريف النهي
النهي يدل على فساد المنهي عنه
معاني صيغة إفعل وصيغة لا تفعل
تعريف العام
صيغ العموم
العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له
المراد بالخاص والتخصيص
أقسام المخصص وأنواع المتصل
المخصص المتصل الأول الاستثناء تعريف الاستثناء وبيان بعض شروطه
جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره
المخصص المتصل الثاني الشرط
المخصص المتصل الثالث الصفة
تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة
تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس
تعريف المجمل والبيان
المراد بالمبين
تعريف الظاهر
أفعال الرسول ﵇ مختصة به إن دل على ذلك دليل
إذا لم يدل دليل على أن فعله ﵇ خاص به فعلى ماذا يحمل
إقرار الرسول ﷺ
تعريف النسخ لغة
تعريف النسخ في الاصطلاح
وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره
مسائل النسخ بين الكتاب والسنة
تعارض النصوص
تعارض العامين وتعارض الخاصين
الحكم إذا تعارض العام مع الخاص وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر
تعريف الإجماع وبيان حجيته
حجية إجماع المجتهدين مطلقا وهل يشترط انقراض العصر
الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي
تعريف الخبر وأقسامه وتعريف المتواتر
خبر الآحاد تعريفه تعريف المسند والمرسل حجية المرسل