26

আনজুম জাহিরাত

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

তদারক

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৯৯৯ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

و[ب] قَوْله: " وَلَا يُعَاقب على تَركه " خرج الْوَاجِب. وانطبق الرَّسْم على الْمَنْدُوب لتحَقّق الوصفين وهما: " الثَّوَاب على الْفِعْل، و" عدم الْعقَاب على التّرْك ". وَيُسمى الْمَنْدُوب أَيْضا " نَافِلَة " و" سنة " وَالله أعلم. [تَعْرِيف الْمُبَاح] قَالَ: (والمباح: مَا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه) أَقُول: لما فرغ من رسم الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب شرع فِي رسم الْمُبَاح فَقَالَ: مَا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه " وَفِيه دَلِيل على أَن صل الْمُبَاح الاتساع وَمِنْه يُقَال: " بحبوحة الْجنَّة " وَهُوَ: مَا اتَّسع مِنْهَا. وَقد وسع على الْمُكَلف فِيهِ؛ إِذْ لَا يُعَاقب على فعله وَتَركه، وَلَا يُثَاب عَلَيْهِمَا

1 / 90