162

আনজুম জাহিরাত

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

তদারক

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৯৯৯ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

واحتجزوا - أَيْضا - بِأَحَادِيث من السّنة، وَأجِيب عَن جَمِيعهَا وَالْحَمْد لله، فَلَا نطول فِيمَا لَا حَاجَة لنا فِيهِ. إِنَّمَا اقْتصر على أَدِلَّة الْجُمْهُور وَالله الْمُسْتَعَان. أَقُول: من الْأَدِلَّة على وجوب الْعَمَل بِالْقِيَاسِ قَوْله تَعَالَى ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾ [الْحَشْر الْآيَة: ٢] فَإِن الِاعْتِبَار مُشْتَقّ من العبور، وَهُوَ الْمُجَاوزَة من شَيْء إِلَى آخر، وَهَذَا عين الْقيَاس؛ لِأَنَّهُ مُجَاوزَة الحكم من الأَصْل إِلَى الْفَرْع. وَمِنْهَا: قصَّة معَاذ، وَأبي مُوسَى حِين أرسلهما قاضيين إِلَى الْيمن قَالَ:

1 / 226