114

আনজুম জাহিরাত

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

তদারক

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৯৯৯ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

التَّوَقُّف؛ لِأَن أَفعاله تدل على الْوُجُوب تَارَة، وعَلى النّدب تَارَة، وعَلى الْإِبَاحَة تَارَة فَتعين التَّوَقُّف ليدل دَلِيل على أحدهم.
وَغَايَة مَا فِي هَذَا الْبَاب: أَن أَفعاله ﵇ لَا تَخْلُو: أَن تخْتَص بِهِ أَو لَا: -
فَإِن اخْتصّت بِهِ كالوصال: فَلَا بحث فِيهِ.
وَإِن لم تخْتَص بِهِ فَلَا يَخْلُو: -
أَن تكون على وَجه الطَّاعَة أَو لَا: -
فَإِن كَانَت على وَجه الطَّاعَة: نظر: -

1 / 178