١٤٠٠ - قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ: هَلْ تُضَافُ الْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ، وَالْحُبُوبُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: لَا
١٤٠١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تُضَمُّ الْحُبُوبُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمَاضِينَ جَمَعَ بَيْنَهَا، إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحَدِّثُهُ
١٤٠٢ - بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَذْهَابِ شَعِيرٍ، وَأَذْهَابِ دُخْنٍ: إِذَا جَمِعَتْ بَلَغَتِ الزَّكَاةَ، وَإِذَا لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَبْلُغْ؟ قَالَ: «تُجْمَعُ» قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَلَمْ يُعْجِبُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَذْهَابُ: وَاحِدُهَا ذَهَبٌ، وَهُوَ مِكْيَالٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ. فَلَا أَعْرِفُ فِي ضَمِّ الْحُبُوبِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَوْلِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالزِّيَادَاتِ عَلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، مَرْفُوعَةً وَغَيْرَ مَرْفُوعَةٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالنُّقْصَانِ
١٤٠٣ - فَإِنَّ عَبَّادَ بْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى فِي الْعِنَبِ صَدَقَةً