653

আমওয়াল

الأموال لابن زنجويه

সম্পাদক

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

প্রকাশক

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٢٣٤١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا قَبِيصَةُ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَافَ تَطَوُّعًا فَقُطِعَ عَلَيْهِ طَوَافُهُ، فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُتِمَّ، وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً، إِنْ شَاءَ صَلَّى أُخْرَى، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُصَلِّ، وَإِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةً، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُمْضِهَا»
٢٣٤٢ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الدَّرَاهِمَ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا قَالَا: «إِنْ شِئْتَ أَمْضِهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْهَا»
٢٣٤٣ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ الصَّدَقَةَ، أَوْ قَالَ لَهُ: لَكَ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْجِزَ لَهُ مَا وَعْدَهُ، لِحَدِيثِ ⦗١٢٣١⦘ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ»، وَحَدِيثِهِ «الْوَأْيُ مِثْلُ الدَّيْنِ أَوْ أَفْضَلُ»، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَةُ عَطِيَّةً، فَإِنَّ تَمَامَهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقَبْضِ، فَإِنْ خَرَجَ بِدِرْهَمٍ أَوْ رَغِيفٍ إِلَى مِسْكِينٍ، فَوَجَدَ الْمِسْكِينَ قَدْ سَبَقَهُ، عَزَلَهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ مِسْكِينًا آخَرَ، وَلَا يَأْكُلُهُ، وَإِنْ خَرَجَ بِمَالٍ لَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَسْأَلْهُ شَيْئًا، لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَالَ: هَذَا صَدَقَةٌ، أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْضِيَهَا، فَإِنْ كَانَ أَخْرَجَهُ لَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى غَيْرِ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ قَالَ: إِنَّهُ صَدَقَةٌ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ

3 / 1230