449

আমওয়াল

الأموال لابن زنجويه

সম্পাদক

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

প্রকাশক

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٦٠٣ - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لِلتِّجَارَةِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا سَائِمَةً، فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ نَوَى أَنْ يَجْعَلَهَا سَائِمَةً وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ غَنَمٌ أَوْ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ سَائِمَةٌ، لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِلتِّجَارَةِ فَلَا تَكُونُ لِلتِّجَارَةِ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي شَيْءٍ، وَزَكَاتُهَا زَكَاةُ السَّائِمَةِ، وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ بَقَرٌ سَائِمَةٌ فَبَاعَ الْإِبِلَ بِإِبِلٍ سَائِمَةٍ، أَوِ الْبَقَرَ بِبَقَرٍ سَائِمَةٍ، أَوِ الْغَنَمَ بِغَنَمٍ سَائِمَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الَّتِي اشْتَرَى زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَإِذَا بَاعَ غَنَمًا سَائِمَةً بِغَنَمٍ لِلتِّجَارَةِ اسْتَأْنَفَ بِهَا الْحَوْلَ أَيْضًا، وَإِذَا بَاعَ غَنَمًا لِلتِّجَارَةِ بِغَنَمٍ سَائِمَةٍ اسْتَأْنَفَ بِهَا الْحَوْلَ، وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ غَنَمٌ لِلتِّجَارَةِ فَبَاعَهَا بِغَنَمٍ لِلتِّجَارَةِ، زَكَّاهَا مِنْ قَبْلِ الْغَنَمِ الْأُولَى، إِذَا بَلَغَ زَكَاتَهَا
بَابٌ: فَرْضُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٦٠٤ - أنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ⦗٩٠٥⦘ اللَّهِ ﷺ: «عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَآتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

3 / 904