حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩٠ - أنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الَّذِي يُصَدِّقُ غَنَمَهُ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ يَدَيِ الْمُصَدِّقِ، فَإِذَا تَحَوَّلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، لَمْ يَرَ بَأْسًا بِشِرَائِهَا مِنْهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩١ - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ فِيمَا حَسَبْتُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩٢ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي وَجَدْتُ فِي عَهْدٍ عَهِدْتَهُ إِلَى حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، تَأْمُرُهُ أَنْ يُسَاوِمَ أَهْلَ الْفَرَائِضِ بِفَرَائِضِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْهُمْ، وَلَمْ أَكُنْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَا تَعْهَدُ، وَفِيمَا تَعْمَلُ بِهِ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَلَا تُسَاوِمَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ بِفَرِيضَةٍ حَتَّى تَقْبِضَهَا مِنْهُمْ، فَإِذَا ⦗٨٩٩⦘ قَبَضْتَهَا فَبِعْهَا مِمَّنْ شِئْتَ، وَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْ بَيْعِهَا مِنْ أَهْلِهَا لَبَعْضُ الْحَاجَةِ