439

আমওয়াল

الأموال لابن زنجويه

সম্পাদক

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

প্রকাশক

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٦٤ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ، مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، كَانَ يَأْتِي مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ «أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَعُودُ إِلَيْهِ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ، إِلَّا قَبِلَهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٦٥ - ثنا سُفْيَانُ، وَعَلِيٌّ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ بَعَثَهُ ابْنُ يُوسُفَ سَاعِيًا عَلَى حَكَمٍ، فَلَمْ يَأْتِهِ بِدِرْهَمٍ، وَقَسَمَهَا، فَسَأَلْتُهُ: كَيْفَ كُنْتَ تَقُولُ لَهُمْ؟ قَالَ: يَسِيرُ إِلَيَّ الرَّجُلُ فَنَقُولُ: تُزَكِّي يَرْحَمُكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ، فَإِنْ جَاءَ بِهَا وَإِلَّا لَمْ نَقُلْ لَهُ شَيْئًا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ بِصَدَقَتِهِ ثُمَّ أَدْبَرَ بِهَا ذَاهِبًا؟ قَالَ: إِذَنْ لَا نُرْجِعُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٦٦ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا جَنَبَ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي بُيُوتِهِمْ، وَفِي أَفْنِيَتِهِمْ، وَعَلَى مِيَاهِهِمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٦٧ - أنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ⦗٨٨٨⦘ اللَّهِ ﷺ: «لَا جَنَبَ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٦٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ «لَا جَلَبَ» يُفَسَّرُ تَفْسِيرَيْنِ: يُقَالُ: إِنَّهُ يَكُونُ فِي رِهَانِ الْخَيْلِ لَا يُجْلَبُ عَلَيْهَا، وَيُقَالُ: هُوَ فِي الْمَاشِيَةِ، لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يُقِيمَ بِمَوْضِعٍ، ثُمَّ يُرْسِلَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ، فَيَجْلِبُوا إِلَيْهِ مَوَاشِيَهُمْ فَيُصَدِّقُهَا، وَلَكِنْ يَأْتِيهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ حَتَّى يُصَدِّقَهَا هُنَاكَ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ قَوْلِهِ: «عَلَى مِيَاهِهِمْ وَبِأَفْنِيَتِهِمْ» وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ

3 / 886