আমওয়াল
الأموال لابن زنجويه
সম্পাদক
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
প্রকাশক
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
প্রকাশনার স্থান
السعودية
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٠٩٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ جَدَّتيِهِ أُمِّ أَبِيهِ وَأُمِّ أُمِّهِ عَنْ قَيْلَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَّانِ - أَوِ الْفُتَّانِ» الْفَتَّانُ: الشَّيْطَانُ وَالْفُتَّانُ: الشَّيَاطِينُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٠٩١ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٠٩٢ - أنا يَعْلَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ فُضُولِ الْمَاءِ بَعْدَ الرِّيِّ، وَمَنْعُ طُرُوقِ الْفَحْلِ أَنْ لَا يَحْمِلَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٠٩٣ - أنا نُعَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضِهِ أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٠٩٤ - أنا الْأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَيْوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، مَوْلَى بَنِي غِفَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيَهْزِلَ الْمَالُ وَيَجُوعُ الْعِيَالُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٠٩٥ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ طَرِيقٌ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَا ابْنُ سَبِيلٍ عَارِيَةَ الدَّلْوِ، أَوِ الرِّشَاءَ وَالْحَوْضِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَدَاةٌ تُغْنِيهِ، وَتُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ فَيَسْقِي»
١٠٩٦ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ، وَلَا رَهْوُ مَاءٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٠٩٧ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مِنْدَلٌ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَصْلُحُ مَنْعُ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٠٩٨ - ثنا النَّضْرُ، أنا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ ﷺ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ مِنْ خَلْفَهِ، فَجَعَلَ يَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمِلْحُ» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» وَانْتَهَى إِلَى الْمَاءِ وَالْمِلْحِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٠٩٩ - ثنا النَّضْرُ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٠٠ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ⦗٦٦٥⦘، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ حَلَّ فَلَاةً مِنَ الْأَرْضِ، فَحَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ، وَالْمُعْتَمِرُ، وَابْنُ السَّبِيلِ، أَحَقُّ بِالْمَاءِ وَالظِّلِّ فَلَا تَحْجُرُوا عَلَى النَّاسِ الْأَرْضَ»
2 / 660