206

আমওয়াল

الأموال لابن زنجويه

তদারক

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

প্রকাশক

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

জনগুলি

ফিকহ
হাদিস
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٧٢٠ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِلنَّبِيِّ ﷺ كِتَابٌ إِلَّا الْقُرْآنِ إِلَّا صَحِيفَةً فِي قَرَابَةٍ فِيهَا: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمًا وَأَنَّ حَرَمِيَ الْمَدِينَةَ، حَرَّمْتُهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ ⦗٤٤٣⦘ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» . أَنَا حُمَيْدٌ ٧٢١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ: فَقَوْلُهُ ﷺ: «يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»: هُوَ الْعَهْدُ الَّذِي إِذَا أَعْطَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ نَقْضُهُ وَلَا رَدُّهُ حَتَّى جَاءَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ بِذَلِكَ فِي النِّسَاءِ

2 / 442