التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة السادسة والثلاثون
প্রকাশনার বছর
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
আব্দুল্লাহ বিন ইব্রাহিম আল-জাহিম d. Unknownالتأمين عقب الفاتحة في الصلاة
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة السادسة والثلاثون
প্রকাশনার বছর
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
١ قال ابن حجر: (حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم) . فتح الباري ٢/٢٦٤. ٢ انظر: المحلى ٣/٢٦٢. ٣ انظر: نيل الأوطار ٢/٢٤٦. ٤ تقدم بيان القول المشهور في المذهب، وأنه القول بعدم المشروعية للإمام. وبيان أن المراد بالمشروعية عند المالكية: الندب والاستحباب، فما لم يكن مستحبًا، فهو مكروه. ولذا لما ذكر ابن جزي ص ٩٥ جملة ً من المكروهات في الصلاة، قال: (وكذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات) . وانظر: الشرح الصغير ١/٤٦٨.
1 / 227