63

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله تعالى - أن من ترك التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة، فصلاته صحيحة، لأن التأمين ليس ركنًا من أركان الصلاة ١. ولا خلاف بين عامة العلماء أيضًا: أن (آمين) ليست من الفاتحة ٢. قال شيخ الإسلام: “ وهم - أي: الصحابة ﵃ قد جرّدوا المصحف عما ليس من القرآن حتى إنهم لم يكتبوا التأمين “٣. وحكاه بعضهم إجماعًا ٤. واتفقوا: على أنه لا يسجد لتركها ٥. فعن ابن جريج أنه قال لعطاء: نسيتُ آمين. قال: لا تعد، ولا تسجد للسهو ٦. وإنما اختلفوا في المراد بهذه المشروعية. وهل يختلف حكم التأمين بين الإمام والمأموم والمنفرد، أم يستوون في ذلك؟ اختلفوا في ذلك على أقوال عدة: القول الأول: إن التأمين مستحب. فيندب للمصلي الذي يُشرع له التأمين. سواء كان إمامًا، أم مأمومًا، أم منفردًا، الإتيان بهذه السنة الثابتة عن النبي ﷺ والمحافظة عليها، اتباعًا واقتداءً برسول الله ﷺ وأصحابه ﵃ في صلاتهم.

١ انظر: المهذب ١/٧٢. ٢ انظر: البحر الرائق ١/٣٣١، حاشية ابن عابدين ١/٤٩٢. ٣ مجموع فتاوى ٢٢/٢٧٨. ٤ انظر: حاشية الروض ٢/٣٠. وأشار الطحطاوي في حاشيته ص ١٧٥ إلى شيء من الخلاف في ذلك، فقال: (قوله: وليس من القرآن. حكى في الشرح عن المجتبى الخلاف في أنه من القرآن) . ٥ انظر: الأم ١/١٠٩، مسائل ابن هانئ ١/٥٢، الحاوي ٢/١١٢، الشرح الصغير ١/٥٢٩. ٦ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/٩٩ (٢٦٥٤) .

1 / 225