59

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

واحتج القائلون بعدم تأمين المأموم في الصلاة السرية. بما يلي: ١- بحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “ الحديث. قالوا: علّق ﷺ تأمين المأموم على تأمين الإمام. وفي الصلاة السرّية لا يُعلم تأمين الإمام. فلا يُشرع له التأمين. ولو سمع تأمينه، أو تأمين غيره، لأن هذا الجهر لا عبرة به ١. * الرأي المختار: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وأنه يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا. سواء كانت الصلاة جهرية، أم سرِّية. هو الرأي المختار. وذلك لما يلي: ١. قوّة ما استدلوا به من أدلّة، إذ دلّت النصوص الصحيحة الصريحة، على أن المأمومين يؤمِّنون على قراءة الإمام. وأنهم يقولون خلفه: آمين. ٢. القول: بأن التأمين دعاء، وأن إخفاءه أولى. الجواب عنه: إن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء، وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة، فشهودها إشهار شعار ظاهر، وإظهار حق. يُندب العباد إلى إظهاره. وقد نُدِب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها. فإذا كان الدعاء مما يُسن الجهر به، فالتأمين على الدعاء تابع له، وجار مجراه٢. والله أعلم.

١ انظر: حاشية ابن عابدين ١/٤٩٣. ٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن ١/١٣٠.

1 / 221