54

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية التأمين للمأموم، إذا جهر الأمام بالقراءة. على قولين: القول الأول: يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا. سواء كانت الصلاة جهرية، أم سرِّية. وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء، وَهَمُ القائلون بمشروعية التأمين للإمام، منهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة١، ومالك في رواية٢، والشافعي في الأصح٣، وأحمد في المشهور٤“) . القول الثاني: يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا في الصلاة السرية. وفي الجهرية إذا سمع إمامه يقول في قراءته: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ ٥.

١ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧، الهداية ١/٤٨، البحر الرائق ١/٣٣١، تحفة الملوك ص ٧١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢. ٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٧. تنبيه: هذا القول يشمل رواية المدنيين، ورواية ابن القاسم، لأن اختلاف الروايتين إنما هي في تأمين الإمام، لا في تأمين المأموم. لكنها تختلف عن الرواية المشهورة عند المتأخرين. ٣ انظر: الوسيط ٢/١١٩، المهذب ١/٧٣، المجموع ٣/٣٧٣، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤، قال الشافعي في الأم ١/١٠٩: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن. قال: آمين، ورفع بها صوته، ليقتدي به من كان خلفه. فإذا قالها، قالوها وأسمعوا أنفسهم) . ٤ انظر: الإرشاد ص ٥٥، مختصر الخرقي ١٩، المقنع مع الشرح الكبير ٣/٤٤٧، شرح الزركشي ١/٥٥١، المحرر ١/٥٤، منتهى الإرادات ١/٢١٠، زاد المستقنع مع شرحه ٢/٣٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥. ٥ المراد بسماع الإمام: سماع قوله في قراءتة: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ . وهل يُفهم من ذلك: أنه إذا لم يسمعه لا يؤمّن؟ وإذا سمعه قبل ذلك هل يتحرى؟ قال الدردير في الشرح الصغير ١/٤٥٠: (ومأموم في الجهر إن سمع إمامه يقول: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ لا إن لم يسمعه يقولها. ولا يتحرى) . وقال الصاوي في حاشيته عليه: “قوله (ولا يتحرى) (أي: على الأظهر، لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه) . وقال المواق: (فإن لم يسمعه. فقال ابن عبدوس: يتحرى. وروى الشيخ: لا يؤمّن. وصوّبه ابن رشد) . انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، شرح منح الجليل ١/١٥٦.

1 / 216