26

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

ثالثًا: صيغ مختلف في جوازها، وفي بطلان الصلاة بها. وهما صيغتان: ١- آمِّين. بالمد وتشديد الميم. واختلفوا في جواز التأمين بها: أ. فذهب الحنفية إلى جواز التأمين بها. ب. وذهب أصحاب المذاهب الأخرى (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى عدم جواز التأمين بها، لكونها شاذة منكرة. واختلفوا في بطلان الصلاة بها: - فذهب الشافعية إلىعدم بطلان الصلاة بها، في الأظهر. - وذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة بها. وبه يقول المالكية فيما يظهر. وهو أظهر القولين. والله أعلم. ٢- آمن. بالمد والتخفيف مع حذف الياء. ذهب الحنفية إلى جواز التأمين بها. ولم يذكرها أصحاب المذاهب الأخرى (المالكية، والشافعية، والحنابلة) والذي يظهر: عدم جواز التأمين بها، وبطلان الصلاة بها، لعدم إفادتها المعنى المراد من التأمين على الدعاء. والله أعلم. رابعًا: صيغ لا يجوز التأمين بها باتفاق. وفي بطلان الصلاة بها خلاف. وهي: ١- أمِّين. بالقصر، مع تشديد الميم بلا حذف. اتفق أصحاب المذاهب على عدم جواز التأمين بها، لشذوذها، ونكارتها: أ. وذهب الشافعية فيما ذكره الشربيني، إلى عدم بطلان الصلاة بها، لشبهها بنظيرتها آمِّين. ب. وذهب الآخرون إلى بطلان الصلاة بها. وهو الأظهر. والله أعلم. خامسًا: صيغ تبطل الصلاة بها باتفاق. وهي: ١- آمِّن. بالجمع بين التشديد، وحذف الياء، مع المد.

1 / 188