التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة السادسة والثلاثون
প্রকাশনার বছর
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
আব্দুল্লাহ বিন ইব্রাহিম আল-জাহিম d. Unknownالتأمين عقب الفاتحة في الصلاة
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة السادسة والثلاثون
প্রকাশনার বছর
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
(تنبيه) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٢٣٩: (تنبيه: ذكر الغزالي في الوسيط، وفي الوجيز زيادة “ما تقدّم من ذنبه وما تأخر “. قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة. وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك) . ٢ متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب فضل التأمين (١١٢) ١/١٩٠، ومع الفتح ٢/٢٦٦ (٧٨١)، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ٤/١٢٩. ٣ أخرجه أبو يعلى ١١/٢٩٦ (٦٤١١)، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/١٩٥ (٧٣٦)، وابن كثير في تفسيره ١/٣٣، عن ابن مردويه، والطيالسي ص ٣٣٦ (٢٥٧٧) بنحوه مختصرًا. ليس فيه “ ومثل من لا يقول..”. ٤ أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (١١١) ١/١٨٩، تعليقًا مجزومًا به إلى نافع. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/٢٦٣: (وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع: “ أن ابن عمر ﵁ كان إذا ختم أم القرآن. قال: آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها، ويحضهم على قولها “) . وقال ابن حجر في مناسبة أثر ابن عمر: (مناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة، وذلك أعم من أن يكون إمامًا، أو مأمومًا) .
1 / 174