759

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

জনগুলি
dictations
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

وفي المدبر هل يجوز في الرقبة؟

قال: لا بأس بالمد بر في عتق الكفارات.

وفي ولد الزنا، هل يجوز في الكفارة؟ قال: لا يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة، وقال أبو جعفر: يجوز عتق ولد الزنا بعد أن تملك رقبته، إذا كان من أمتك.

وفي الرجل يقول: حلفت بالله، أو يقول: علي يمين، إنما ذلك كذبة كذبها، وليس يلزمه من ذلك مالم يكن منه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في الرجل يظاهر من أمته، أو أم ولده، قال: القول في ذلك مختلف، فمنهم من يقول: لاظهار إلا من زوجة، لقول الله سبحانه وتعالى: ?الذين يظهرونمنكم من نسائهم?[المجادلة:2]، ونسائهم الأزواج.

ومنهم من يقول: الظهار من أم الولد والأمة كالظهار من الحرة. قال أبو جعفر: الظهار من الأمة كالظهار من الحرة.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في رجل ظاهر من نسوة كم عليه من الكفارات؟

قال: يلزمه في كل امرأة ظاهر منها كفارة على حدة.

وفي رجل ظاهر من امرأته مرارا؟ قال: إن ظاهر منها في مجلس أو قول متصل كانت عليه في ذلك كفارة واحدة، وإن ظاهر منها بعد التكفير لزمه في ذلك من الظهار ما لزمه في الأول.

পৃষ্ঠা ৩০২