711

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

জনগুলি
dictations
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

قال محمد بن منصور: قد ذكر عن الشعبي مثل قول علي: أنه يلاعن قرابتها بعد الموت، وليس يؤخذ بهذا.

وبه قال:حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: (إذا قذف الرجل امرأته وأقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا).

قال محمد: سألت أبا عبد الله، عن المتلاعنين إذا شهد الرجل، وأبت المرأة أن تشهد؟

فرأى أن تقتل. وقال: قال الله سبحانه وتعالى: ?ويدرأ عنها العذاب أن تشهد?[النور:8].

قلت: قد كان الحسن بن صالح يرى هذا، وغيره يخالفه. يقول: تحبس، فسكت.

قال محمد: الناس على أنها تحبس، وقال : قلت لأ حمد بن عيسى: فالرجل إذا صار إلى الحاكم وقذفها فأبى أن يشهد. فرأى أن يضرب الحد، ويلزم الولد. قال محمد: هذا المعمول عليه.

পৃষ্ঠা ২৫৪