আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم، قال: إذا قذف الذمي العبد، فلا يجب عليه الحد؛ لأن الله عز وجل إنما جعل النكال في ذلك على من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وليس الذمي ولا الذمية بمؤمنين.
وقد قال بعضهم: في الأمة المؤمنة والعبد المؤمن، إذا كانا عفيفين، يحد من قذفهما، وهو شاذ ضعيف.
وفي الرجل يقول للرجل: يا فاعلا بأمه، أو يا فاجر أو يا فاسق: أما من قال: يا فاعلا بأمه، فعليه ما على القاذف، وأما من قال يا فاجر يافاسق، فيسأل عما أراد بمقالته، فإن أراد الزنا كان قاذفا، وإن أراد بالفسق والفجور الخبث في الدين والتقصير فيه، لم يكن قاذفا، وعليه تعزير.
قال محمد: إذا قال الرجل للرجل: يافاسق، يافاجر، ومثل هذا وشبهه، فلا حد عليه، ولا يسأل عما أرادبه، ولكن يؤدبه الإمام بقدر ما يرى في ذلك.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم، في أكثر التعزير وأدناه قال: قد قيل: إن التعزير لا يكون إلا أقل من كل حد، وقد قال بعضهم: التعزير قدر مايرى الإمام، لكل حر وعبد كثر ذلك أو قل.
قال محمد: لا يكون التعزير مائة جلدة، في زنا كان أو غيره، ولكنه يكون دون المائة إلى ما يرى الإمام في أقل من ذلك. عزر علي -عليه السلام- وعمر: مائة سوط إلا سوطا.
পৃষ্ঠা ২৫২