706

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

জনগুলি
dictations
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

وقد قال بعض الناس: القتل يأتي عليها، ويكفي منها كلها.

وفي السارق يقر بالسرقة. كم مرة يرد؟

قال: ذكر عن علي -عليه السلام-: أنه رد مرتين.

والسارق إذا أقر، قطع إلا أن يرجع عن ذلك وينكر.

وفي رجل سرق صبيا أو مملوكا، قال: عليه من الحد في سرقته لهما ما عليه في سرقته غيرهما.

وقال محمد بن منصور: من سرق، حرا صغيرا أو كبيرا، فلا قطع عليه، ويؤدبه الإمام بقدر مايرى، ومن سرق مملوكا كبيرا أو صغيرا يعبر عن نفسه فلا قطع عليه، ويؤدبه الإمام بقدر مايرى.

ومن سرق مملوكا صغيرا لا يعبر عن نفسه، فعليه القطع، إذا كانت قيمته تبلغ قيمة ما يقطع في مثله.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في مسلم سرق من ذمي خمرا أو طنبورا أو عودا.

قال: كلما حرم الله على العباد ملكه، ففي ذلك من التنكيل والتعزير مايرى الإمام.

قال محمد: إذا سرق المسلم من ذمي خمرا، من موضع الذمي من قريته التي ليس لنا أن نمنعهم من إظهارها عندهم، فإن سرق قيمة مايقطع في مثله، فعليه القطع.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في رجل سرق دابة أو بقرا، أو تمرا، أو زرعا. قال: لا قطع عليه في ذلك إلا أن يسرق من جرين أو مراح أو حرز.

পৃষ্ঠা ২৪৯