আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلم يحده.
قال محمد: لأن فيه شبهة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن يحيى بن العلاء، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (حد المكاتب نصف حد الحر في كل شيء).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في مكاتبة فجرت وقد عتق منها ثلاثة أرباع ورق ربع، فجلدت ثلاثة أرباع منها حد الحر من المائة، وذلك خمس وسبعون جلدة، وجلد ربعا منها بحساب حد ربع المملوك من الخمسين، وذلك اثنا عشر ونصف جلدة، فذلك سبعة وثمانون ونصف، وأبى أن ينفيها، وأبى أن يرجمها.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: (أن عليا -عليه السلام- أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده ، وفرق بينهما).
قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن رجل تزوج امرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها، ولا امرأة له غيرها، أتراه محصنا، حتى تحكم عليه بما تحكم على المحصن؟ قال: لا.
পৃষ্ঠা ২৪৪