وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن عمران، قال: حدثنا خالد بن خيار، عن هارون بن زياد، عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة، عن عبد الله قال: يكون الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وعشرة أيام، فإن زادت فهي مستحاضة.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا في يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة.
باب ما تؤمر به الحائض عند كل وقت صلاة من التسبيح
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة، فيسبغن الوضوء، ثم يستقبلن القبلة فيسبحن ويكبرن من غير أن يفرضن صلاة، ولا يدخلن مسجدا، ولا يقرأن قرآنا، فقال له رجل: أو يكبرن إذا دخلن، ويسلمن إذا خرجن؟
قال: قد فرضن إذا.
وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إن المغيرة يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضىالصلاة؟.
قال أبو جعفر: كذب والله المغيرة على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعلى أزواجه وبناته، وعلينا وعلى نسائنا، والله ما صلاها نساء رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، ولا بناته ولا نساؤنا، ولكن قد كن يؤمرن إذا كان ذلك أن يحسن الطهور، ويستقبلن القبلة، فيكبرن ويهللن.
পৃষ্ঠা ৬৬