589

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

জনগুলি
dictations
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

باب عدة أم الولد

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (أجل أم الولد والسرية إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض إذا كانت تحيض، فإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن مصبح، عن محمدبن أبان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: إذا أعتقت أم الولد، أو مات سيدها فلتعتد بثلاث حيض؛ لأن الحرة لا تعتد أقل من ثلاث حيض.

وبه قال:حدثنا محمد، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، عن محمد بن فضيل، عن حجاج، عن أبي عامر الخراساني، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: (إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها اعتدت ثلاثة قروء).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسلام، عن أبي خالد، عن حجاج، عن الشعبي، عن علي-عليه السلام-، قال: (تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها ثلاث حيض).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسلام، عن أبي خالد، عن حجاج، عن عامر الهمداني، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي في أم الولد إذا أعتقها سيدها اعتدت ثلاث حيض.

পৃষ্ঠা ১৩২