باب من رخص في بول مايؤكل لحمه
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وطئ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض، ثم صلى، ولم يحدث وضوءا، ولم يغسل قدما.
وحدثنا محمد قال: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: إن سأل سائل عن بول البعير، قيل له: كل شيء من الدواب لم يحرم الله أكله، ليس بنجس بوله ولازبله.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب وهو رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا بأس به. يعني: الخيل، والبراذين، والبغال، والحمير.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- في الإبل والبقر والعنم، وكل شيء يحل أكله. فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها، ويصيب ثوبك إلا الخيل العراب فإنه يحل أكل لحومها، ويكره رجيعها، ورجيع الحمر وأبوالها.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم في بول البهائم يصيب الثوب، ما أكل لحمه ليس بنجس بوله.
পৃষ্ঠা ৫৬