516

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

জনগুলি
dictations
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

وبه قال: حدثنا محمد، أخبرني جعفر، عن القاسم بن إبراهيم، في رجل زوج ابنته أو أخته، أو بعض نسائه، وشرط لنفسه شيئاسوى صداقها، قال: يلزم الناكح شرطه، وشرطه داخل في صداقها، ويجوز ذلك إذا رضيت المرأة. قال محمد: ليس الناس عليه.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن فرات، قال: حدثني زيد بن علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتنكحو الحمقى، فإن صحبتها بلاء، وولدها ضياع)).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا زكريا بن الحكم الجزري، حدثنا عبد القدوس بن المغيرة الحمصي، قال: حدثنا مبشر، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولامهر دون عشرة دراهم)).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبدالرحمن، حدثنا حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي -عليه السلام-: في امرأة تزوجت في عدتها، قال: يفرق بينهما، وفي خ ش (بينها وبين هذا الذي تزوجته في عدتها)، ثم تكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، حدثنا فطر الخياط، عن الحكم، عن علي -عليه السلام-: مثله.

حدثنا عباد، حدثنا نوح بن دراج، وعابد بن حبيب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر في الرجل يتزوج المرأة في عدتها، ثم تعلم بذلك. قال علي بن أبي طالب: عدة واحدة منهما جميعا.

قال أبوجعفر: هذا قول أصحابنا الكوفيين.

পৃষ্ঠা ৫৯