480

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

জনগুলি
dictations
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي -عليه السلام-، عن أبيه، عن جده: في رجل أمر رجلا أن يخطب عليه امرأة وهو غائب، فأنكح الغائب، وفرضت الصدقة، ثم جاء خبره أنه قد توفي.

وقال علي -عليه السلام-، في رجل نكح امرأة، ولم يفرض لها صدقة، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، قال: (لا صدقة لها، وهي وارثة، وعليها العدة، عدة التي توفى عنها زوجها).

قال محمد: هذا لا يأخذ به الناس. الناس يأخذون بقول عبد الله: لها صداق مثلها، ولها الميراث، ونحن نأخذ بقول علي؛ لأن هذا ثابت عن علي، ليس فيه اختلاف عن علي، إنما قول علي عندنا أشبه بالقرآن، لأن الله تبارك وتعالىلم يجعل للتي لم يفرض لها صداقا، وإذا طلقت لم يجعل لها نصف الصداق، إنما قال ?متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره?[البقرة:236].

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-: أنه أتاه رجل فقال: إن رجلا خرج فأوصى إلي بأهله وابنته، وقال: إن رأيت لها كفوا فانكحها، فأنكحتها، أفيجوز نكاحي؟ قال: نعم، فأجازه.

পৃষ্ঠা ২৩