وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في غسل الميت: يكره أن يسخن للميت الماء، إلا أن يحتاجوا إليه لضرورة من برد غالب، أومن وسخ يكون في جسد الميت فيفتر له الماء حينئذ.
قال محمد: لا بأس أن يسخن الماء للميت إذا احتيج إليه.
قال وحدثنا محمد ، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الميت يسقط منه الشعر أو الظفر أو شيء يرد في كفنه، ولا تقلم أظفاره.
قال محمد: إن كان في أظفاره وسخ، فلا بأس أن ينقى الوسخ منها، ولا يقص، فإن سقط منه ظفر أوغيره غسل وجعل معه في كفنه.
পৃষ্ঠা ৪৫০