فقال: والله يا أمير المؤمنين ما برأيي أفتيت، ولكن سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به، وأفتيت به.
قال: ومن أي أعمامك؟
قال: من أبي بن كعب وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع.
فأقبل علي عمر فقال: مايقول هذا الفتى أو هذا الغلام ؟
قال: قلت: قد كنا نصنع ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فما نهانا عنه، وما نرى بذلك بأسا.
فقال: فهل علم بذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- منكم؟
قلت: لا أدري.
فأمر عمر أن يجمع له المهاجرون والأنصار، فاستشارهم في ذلك، فاتفق رأيهم كلهم على أنه ليس بذلك بأس، وأن الماء من الماء، إلا ماكان من علي بن أبي طالب -عليه السلام-، ومعاذ بن جبل فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
قال: فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم علي، فمن بعدكم أشد اختلافا.
قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من أزواج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فاسألهن.
فقال: صدقت.
فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي.
ثم أرسل إلى عائشة فقالت: نعم، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فتحطم عمر.
قال عبد الرحمن بن مغرى: فتحطم عمر أي تغضب، ثم قال: لا أسمع بأحد صنع ذلك ثم لم يغتسل إلا أوجعته ضربا. قال: ثم أفاضوا في ذكر العزل، فسار رجل رجلا إلى جنبه.
পৃষ্ঠা ৪২