388

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

باب في المتمتع يجامع قبل أن يقصر ومن يجب عليه الذبح

وبه قال محمد: سألت عبيد الله بن علي عن متمتع طاف بالبيت وسعى، فلم يقصر من شعره حتى وقع على جارية له؟ قال: عليه دم.وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر، وقد طاف وسعى، قال: أكثر ما في ذلك أن يهريق دما، وإن لم يهرق دما فأرجو ألا يكون عليه بأس، قال محمد: عليه دم.

قال محمد: اختلف ابن عباس وعطاء في متمتع طاف وسعى، فلم يقصر حتى لبس قميصا.

قال ابن عباس: عليه دم. وقال عطاء: ليس عليه شيء.

قال محمد: وأما إذا وطئ امرأته فليس فيه اختلاف أن عليه دما.

قال محمد: سألت عبيد الله بن علي عن متمتع معه من النفقة قدر ما يبلغه إلى أهله. أيجب عليه ذبح؟ قال: هذا بمنزلة من ليس معه شيء، ولم ير عليه ذبحا.

পৃষ্ঠা ৩৮৮