384

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

قال محمد: بهذا نأخذ، ومعنى قول أحمد بن عيسى: لا يلزم الوارث إلا أن يوصي الميت. إنما يعني أنما أوصى به فهو من الثلث.

وبه عن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد، عن عبيد الله بن علي، عن أبيه، عن موسى بن جعفر: في الرجل يوصي بحجة. قال: إن كانت فريضة فمن صلب المال.

قال محمد: وبلغني عن ابن عباس أنه قال، في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام، قال: يحج عنه من ماله، قال محمد: وبلغنا عن الحسن البصري في الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام، قال: يحج عنه من ثلث المال، أوصى بذلك أو لم يوص.

قال: وبلغنا عن الحسن البصري، أنه قال: إذا قال الرجل عند موته إن علي من الزكاة كذا وكذا درهما أدي ذلك عنه من جميع المال. استحسن محمد في الزكاة قول الحسن البصري.

পৃষ্ঠা ৩৮৪