376

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصه، أعاد الغسل).

وبه قال: حدثني عبد الله بن منصور القومسي قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عن المحرم يحرم في قميصه؟ قال: يرمي به عنه، فإن لبسه بعد إحرامه لزمه ذلك.

قال محمد: إذا نسي الرجل فأحرم في قميصه، فليشقه من قبل لبته وليخرج منه ولاينزعه من قبل رأسه ولاكفارة عليه.

قال محمد: رأيت ثوبي أحمد بن عيسى اللذين أحرم فيهما مفتولين.

وعن عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن لبس القباء والدرواج للمحرم؟

فقال: لاخير في شيء من ذلك للرجل، وإن اضطر إليه قلبه، وجعل أعلاه أسفله، أو لبسه معترضا.

وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم في المحرم يموت، هل يخمر رأسه؟

قال: ذكر عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال في محرم وقصته ناقته فمات: ((كفنوه وحنطوه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )).

وبه قال محمد: إذا مات المحرم جنب الطيب، ولم يغط رأسه.

وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم، عن لبس الخاتم للمحرم، فقال: لا بأس به.

পৃষ্ঠা ৩৭৬