330

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

باب من رخص في الكحل للصائم

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي-عليه السلام- قال: يكتحل الصائم، ولا يستعط.

وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن الكحل للصائم؟

فقال: جائز، أنا أكتحل بالليل والنهار، وأتأول قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((خير كحالكم الأثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر، ويقطع الدمعة)).

وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن الذرور للصائم فرخص فيه، وقال: هو أغلظ (يعني من الكحل)، وتوقيه أحب إلى أحمد.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا بأس بالكحل للصائم؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب فيكره له.

قال أبو جعفر: الكحل للصائم جائز بالنهار مالم يكن فيه طيب، والسعوط لا ينبغي للصائم، فإن استعط لعلة فليقض يوما مكانه، ولا كفارة عليه.

وقال أبو جعفر في الذرور للصائم: أحب إلي أن يقضي.

পৃষ্ঠা ৩৩০