291

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

وكذلك قالوا في القطن والكتان يكونان في أرض العشر ليس فيهما صدقة، حتى يكون كل صنف منها خمسة أحمال، فيكون فيه حينئذ العشر ونصف العشر.

وقال من قال بهذا القول في الأفراق والأمنا والأحمال بخلاف قول ابن عباس، ومن قال بقوله في الخضر، قال: ليس في الخضر في أرض العشر صدقة تؤخذ.

وأما ما روي عن علي -عليه السلام-، فإنه كان لا يوجب الصدقة في أرض العشر إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولم يذكر عنه في شيء من الخضر كلها صدقة.

وكذا بلغنا عن معاذ حين بعثه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى اليمن، أنه كان لا يأخذ من الخضر صدقة، وهو في ذلك الوقت حاكم من حكام النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ووال من ولاته -صلى الله عليه وآله وسلم-.

باب زكاة الحلي

وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن الحلي هل فيه زكاة؟

قال: لا.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم في زكاة الحلي والمنطقة، والسيف المحلى وأشباهه. قال: قد اختلف في هذا أهل العراق أبو حنيفة وغيره قالوا: يزكيه، ورووا أحاديث.

قال أبو جعفر في زكاة الحلي: الاحتياط في أن يزكى ما كان من ذهب أو فضة تجب في مثله الزكاة من مائتي درهم أو عشرين مثقالا، وقد قال جماعة من أهل العلم: لا زكاة في الحلي.

পৃষ্ঠা ২৯১